السؤال
هل يجوز اعتكاف النفل في الأواخر العشر من رمضان لمن لم ينو الاعتكاف المسنون؟ وكذلك من نوى الاعتكاف المسنون في الأواخر العشر من رمضان هل يجوز له أن يعتكف أقل من عشرة أيام؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الاعتكاف في الآواخر العشر من رمضان سنة مؤكدة، يجوز له أن يعتكف يومًا واحدًا أو يومين، أو ثلاثة مع لياليها، أو أي وقت يقدر عليه، والله أعلم.