الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكره الاستنجاء بكل مال محترم: كالكاغد ـ الورق ـ، وخرقة الديباج، ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعير؛ لأن فيه إفساد للمال من غير ضرورة، وثبت في الصحيحين النهي عن إضاعة المال، ولو استنجى بهذه الأشياء، جاز مع الكراهة؛ لأن المعتبر الإنقاء، وقد حصل؛ ولأن المنع لمعنى في غيره، فلا يمنع حصول الطهارة: كالاستنجاء بثوب الغير ومائه، ينظر: بدائع الصنائع، 1/ 18، ورد المحتار، 1/ 339، والاختيار، 1/ 48-49، واللباب، 1/ 46، والهدية العلائية، ص45، والله أعلم.