الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكره الاستنجاء بالحشيش؛ لأنه علف البهائم؛ ولأنه تنجيس للطاهر من غير ضرورة. ولو استنجى به جاز مع الكراهة؛ لأن المعتبر الإنقاء، وقد حصل؛ ولأن المنع لمعنى في غيره، فلا يمنع حصول الطهارة: كالاستنجاء بثوب الغير، ومائه. ينظر: بدائع الصنائع، 1/ 18، ورد المحتار، 1/ 339، والاختيار، 1/ 48-49، واللباب، 1/ 46، والهدية العلائية، ص45، والله أعلم.