الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يُمنع الجماع والاستمتاعُ ما بين السرة والركبة، كالمباشرة، والتَّفخيذ، وتحلُّ القبلة، وملامسةُ ما فوقَ الإزار، ينظر: شرح الوقاية ص125، وغيرها، فقد سئل ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: ((لك ما فوق الإزار» في سنن أبي داود 1: 55، والسنن الصغرى 1: 123، وسنن الدارمي 1: 259 ، وغيرها، قال القاري في فتح باب العناية 1: 214: حسنه البعض، وقال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحاً، والله أعلم.