السؤال
نجّارٌ أتاه زبون يطلب صنع شيءٍ ما، وأخبره أنّه وضع له في حسابه عشرة آلافٍ عند شركة الخشب؛ ليستخدمها في صنع المطلوب، والمشكلة أنّ الزبون ذهب إلى البنك وطلب (كريدت كارت) واقترض من خلاله المبلغ المطلوب، وسيدفعه للبنك الربوي على شكل أقساط، فهل يجوز للنجّار قَبول المبلغ وإنجاز العمل أم لا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: النجار يستحق المبلغ جزاء عمل مباح يقوم به، ولا يضره مصدر المال للزبون ما لم يكن مسروقاً، والله أعلم.