السؤال
زكاة الفطر هل هي تجب على المسلم في حال عدم توافرها عنده، وهل يجوز أن يستدين المال من أجل دفعها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب صدقة الفطر على مَن يملك نصاب الزكاة، وهو (100) غرام ذهبًا فائضاً عن حاجته الأصلية، ومَن لم يملك النصاب لا يجب عليه الصدقة، بل هو يأخذها، فلا يستدين إن كان فقيراً لأن الصدقة شُرعت لسد حاجة الفقير لا لدفعه للاستدانه وتكليفه فوق طاقته، و الله أعلم.