السؤال
إذا كان الدم نجسًا في المذاهب الأربعة، فلماذا ينقض الوضوء عند السادة الأحناف، ولا ينقضه عند السادة الشافعية؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ينقض عند الحنفية لأنَّ قاعدة النقض عندهم خروج نجاسة، وهذه ليست قاعدة النقض عند الشافعية، والله أعلم.