الإجابة
أي إطعام ستين مسكيناً: وجبتين مشبعتين، فإما يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين، أو غدائين أو عشائين، أو عشاء وسحوراً، ولو أطعم فقيراً واحداً ستين يوماً، أجزأه، ويشترط أن يكون لكل واحد أكلتان مشبعتان، وأن لا يكون أحدهم شبعاً، ولو أعطى لكل واحد ثمنيّة حنطة أو دقيقها كفاه عن الإطعام، ويجوز أن يأخذ واحد كل يوم ثمنية الإطعام إلى ستين يوم، ولو دفع القيمة جاز، وتكفي كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام ولم يتخلله تكفير، ولو من رمضانين، فإن تخلل التكفير، فلا تكفي كفارة واحدة، ينظر: الهدية العلائية ص169-170.