السؤال
هل يجوز أن نقلّد المذهب الذي يقول بأنه: لا يصح الطلاق إلا بشاهدين، عند تعذّر العمل بالمذاهب الأربعة، حفاظاً على الأسرة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز العمل بأي قول خارج عن المذاهب؛ لأنه شاذ، ولا عبرة به، والطلاق يقع بمجرد التلفظ والإشهاد فيه مستحب فقط، والله أعلم.