السؤال
امرأة سنية متزوجة من شيعي وطلقها الطلقة الثالثة وأراد الآن أن يراجعها، فقالت له: لا يحوز، فقال لها: على مذهب الشبعة الطلاق مثل الزواج يحتاج إلى شهود، وقبل أن يطلقها كان قد لفظ الكفر أي سب الذات الإلهية، هل وقع الطلاق أم تمشي على مذهب الشبعة بالشهود عليه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليها العمل بمذهب أهل السنة من عدم حل الزواج بعد الطلقة الثالثة إلا بعد الزواج من زوج آخر، وعدم اعتبار الشهود في الطلاق، والله أعلم.