الإجابة
هو أن ينوي الإحرام من غير تعيين حجّة أو عمرة، وهو إحرام صحيح، ويلزمه المضي في أحد النسكين، وله أن يجعله لأيهما شاء قبل أن يشرع في أعمال أحدهما، فإن لم يعيِّن فله التفصيل الآتي: إن طاف ولو شوطاً، كان إحرامه للعمرة، وإن لم يقصد بطوافه العمرة. وإن وقف بعرفة قبل الطواف، صار إحرامه للحجّة، وإن لم ينو بالوقوف الحج. وإن أحصر قبل الأفعال أو فاته الوقوف أو جامع، تعيّن للعمرة. ينظر: لباب المناسك ص119.