الإتيان بخامسة لمن قعد في الرابعة

السؤال
لو قعد في الرّابعة ثم قام بعد القعود فأتى بخامسة يظنها القعدة الأولى؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عاد وسلّم؛ لأنّ ما دون الركعة بمحل الرّفض، والتّسليم في حالة القيام غير مشروع فيعود ليأتي به على الوجه المشروع، وإن سجد للخامسة تَمَّ فرضه؛ لأنّه لم يترك إلا إصابة لفظ السلام وهي ليست بفرض، ويضم إليها سادسة؛ لتصير الركعتان له نفلاً؛ لأنّ الركعة الواحدة لا تجزئه لنهي النبي عن البتيراء، ويسجد للسهو؛ جبراً للنقصان، وهو النقصان المتمكّن في النفل بعد الدخول فيه لا على الوجه المسنون. ينظر: رد المحتار 1: 504-505، والهداية 1: 517، وفتح القدير 1: 516-517، والعناية 1: 516-517، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر