السؤال
ما حكم الاضحيه مع العلم أني دفع ثمن الاضحيه من صاحبة الاضحيه ونسبت دفع ثمنها الى أهلها لان الزوج يرفض الاضحيه لها والزوجه تملك ثمن الاضحيه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب الأضحية على كل من ملك نصاب حرمان الزكاة، وهو 100 غرام ذهب زائد عن الحوائج الأصلية، فإن لم تكن الزوجة مالكة للنصاب لا يجب عليها، ولكن يجوز أن تتطوع بالأضحية، كما هو الحال في صورتكم، والله أعلم.