السؤال
توجد شركة للتقسيط، شروطها شبيهة بالبنوك، فإذا وضعت ثلاثمائة ألف في حساب مصرفي، فإنهم يعالجون المال ثم يدفعون لي اثنتي عشرة ألفًا في الشهر، وإذا وضعت خمسمائة ألف، فإنهم يعطون عشرين ألفًا في الشهر، و إذا أفلس البنك فسيعيد لي فقط رأس المال، ولن يعطي لي اثنتي عشرة ألفاً، ما الحكم الشرعي في هذه القضية ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: طريق الجواز الشرعي هو شركة المضاربة مع هذه الشركات، وشرطها أن يكون العمل على الربح والخسارة، وأن تكون نسبة الربح شائعة مثل (50%)، ولا يجوز أن تكون مقداراً معينًا من الربح كما ذكرت، فإن توفرت شروط المضاربة جازت، والظاهر أنها لم توجد فيما ذكرت فلا يجوز، والله أعلم.