الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يسن الأذان قائماً إذا أذّن المؤذن للجماعة، فيكره له الأذان قاعداً؛ لأنّ النّاس توارثوا ذلك فعلاً فكان تاركه مُسيئاً؛ لمخالفته إجماع الخلق; ولأن تمام الإعلام بالقيام؛ فعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنهم قال: «حق وسنة مسنونة: أن لا يؤذّن الرّجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذّن إلا وهو قائم»، في سنن البيهقي الكبير 1: 392، ومصنف عبد الرزاق 1: 465، وفي التّلخيص 1: 205: إسناده حسن إلا أنّ فيه انقطاعاً. ينظر: الدر المختار 1: 260، والوقاية ص140، والله أعلم.