السؤال
ما الأدلة التي استدل بها السادة الأحناف في مسألة عدم القراءة خلف الإمام؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام بل يستمع وينصت، قال جل جلاله: {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} [الأعراف:204].
وقال صلى الله عليه وسلم: (وإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) في سنن أبي داود ١: ١٦٥، والمجتبى ٢: ١٤١، وسنن ابن ماجه ١: ٢٧٦. وقال صلى الله عليه وسلم: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) في سنن ابن ماجه ١: ٢٧٧، وسنن الدار قطني ١: ٣٥٣، وشرح معاني الآثار ١: ٢١٧. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: (هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله قال:إني أقول مالي أنازع القرآن قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم) في سنن الترمذي ٩: ١١٨-١١٩، وسنن ابن ماجه ١: ٢٧٦، ومسند أحمد ٢: ٢٨٤.
وقول عائشة رضي الله عنها: (لأن أعض على جمر أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام)، ومثله عن الأسود في مصنف ابن أبي شيبه : ٣٣١
وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فمه جمرة)، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال : (ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً) في موطأ محمد ١: ٤٢٣ والعجم الأوسط ٨ : ٨٧.