السؤال
هل يجوز لمن يلتزم بالمذهب الحنفي أن يأخذ بقول الصحابين في صلاة الوتر على أنها سنة مؤكدة فلا يكون عليه قضاء للوتر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الفتوى على قول أبي حنيفة في وجوب صلاة الوتر بالاتفاق، لكن فيمن فاتته الوتر سنوات مدة مديدة فيمكن العمل بقول الصاحبين؛ لأنه يُستفاد في القضاء من القول الآخر، بخلاف من فاتتة صلاة وتر، فيجب عليه قضاؤها؛ لعدم الحرج، والله أعلم.