السؤال
ولدت أختي مرتين، وفي المرتين كانت فترة النفاس لديها ٦٠ يوما، وأنا اعلم بوجود رأي لدى الشافعية والمالكية؛ بأن اكثر النفاس ٦٠ يوما، ولكني سمعت أن ما يزيد عن الأربعين يوما هو استحاضة عند الحنفية، فهل يجب عليها قضاء الصلوات التي لم تصلها، وكنت اعتقد أنها مدة نفاس أخذا بقول الشافعية؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ليس عليها القضاء إن فعلها صحيحاً على مذهب آخر، والله أعلم.