السؤال
الرجاء توضيح كيف يكون موقف العامي من الاختلاف في الحكم بين المذاهب، مثلاً حكم اقتناء الكلب، هل يجوز الأخذ بما يناسب الشخص فنأخذ بالمذهب الذي لا يحرّم إقتناء الكلب، ومن ثم نأخذ في مسأله أخرى من مذهب آخر وهكذا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق:يجب على العامي أن يلتزم بمذهب مفتيه، فإن كان في بلاد يفتي المفتون بها بمذهب معين، فعليه الإلتزام بما يفتون به، ولا يجوز أن يذهب لمذاهب أخرى حفاظاً على دينه، والله أعلم.