السؤال
هل يعتبر البيت الذي يسكنه الشخص فائضًا عن حاجاته الأصلية ويحجبه عن أخذ صدقة الفطر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب زكاة الفطر على من ملك نصاب الحرمان وهو (١٠٠) غرام من الذهب فائضًا عن حاجاته الأصلية، وكذلك يمنع من أخذ الزكاة والصدقة عند ملكه لهذا المقدار من النصاب، ولا يعتبر البيت الذي يسكنه الشخص فائضًا عن حاجاته الأساسية، والله أعلم.