الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تعتبر الشخصية المعنوية في الفقه كما في الوقف وبيت المال، فهي تصلح للتملك والتمليك وكونها دائنة ومدينة، ولكن يكون لها وليّ له كمال الأهلية أهلية في العقد عنها، لكنها لا تعطى سائر الأحكام التي تعطى للشخصية الحقيقة من وجوب زكاة، ومن ثبوت ذمة خاصة بها مستقلة عن مالكها، كما في إنشاء بعض الشركات، بحيث لا يثبت الدين الذي عليها على ملاكها، فلا يستطيع أن يطالب أصحاب الديون من المالك؛ لأنه شخصية معنوية مستقلة، فأمثال هذا الأحكام لا تقبل فقهاً، والله أعلم.