السؤال
هل اعتبار مقدار الربع من النجاسة على الثوب فقط أم أنه يشمل البدن ومكان الصلاة أيضا، بحيث لو كان على بدنة نجاسة أقل من الربع يصلي فيها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: مقدار الربع معتبر في الثوب والبدن، فإن كانت النجاسة مقدار ربع عضو فلا تصح معها الصلاة، وهذا في النجاسة المخففة، وهي بول ما يؤكل لحمه، والله أعلم.