السؤال
ما حكم فعل العروض من قبل بعض التجار: كأن يضع إعلان من يأخذ قطعتين يأخذ الثالثة مجاناً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: نعم يجوز مثل هذا البيع، والمقصود من عرض البائع أن ثمن الثلاثة جملة هو ثمن الاثنتين إن بيعت بالقطاعي، قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (2: 774): «مما يقع به الإعلان من البائع من أن المشتري إن اشترى عددين من شيءٍ، فإنّ الثَّالث يعطى له مجاناً، والظاهر أنّه ليس من الزيادة في المبيع، بل هو بيع للثلاث معاً؛ لأنّ العقد وقع على الثلاث منذ البداية، ومعنى قول البائع: إن الثالثَ مجانيٌّ أن ثمن الثلاث بالجملة ما هو ثمن الاثنين بالقطاعي»، والله أعلم.