الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة على الصغير؛ لأنه يشترط لوجوب الزكاة البلوغ؛ لأنها عبادة محضة لكونها أحد أركان الدين، والصغير ليس بمخاطب، فلا تجب عليه كما لا تجب عليه سائر أركان الدين؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه: «ليس في مال اليتيم زكاة» في آثار محمد ص46 عن التهانوي في إعلاء السنن 9: 6، ينظر: تبيين الحقائق (1: 252)، والله أعلم.