السؤال
ما الحكم إن استهلكت المال وهو أكثر من النصاب من أجل الزواج؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن استهلكت المال بفعلك: كزواجٍ أو شراءٍ أو أكلٍ وغيره قبل تمام الحول فلا زكاة عليك؛ لعدم تحقق الشّرط وهو حولان الحول، وأما إذا استهلكته بفعلك بعد حولان الحول وقد بلغ نصاباً فلا يسقط عنك شيء، وتجب عليك الزكاة، كما في رد المحتار، 2: 21، وشرح الوقاية، ق54/أ-ب، والله أعلم.