استهلاك المال في الزّواج وقد بلغ نصاباً

السؤال
ما الحكم إن استهلكت المال وهو أكثر من النصاب من أجل الزواج؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن استهلكت المال بفعلك: كزواجٍ أو شراءٍ أو أكلٍ وغيره قبل تمام الحول فلا زكاة عليك؛ لعدم تحقق الشّرط وهو حولان الحول، وأما إذا استهلكته بفعلك بعد حولان الحول وقد بلغ نصاباً فلا يسقط عنك شيء، وتجب عليك الزكاة، كما في رد المحتار، 2: 21، وشرح الوقاية، ق54/أ-ب، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر