السؤال
رجل أودع عند ابنته المتزوجة مالاً، وبعد وفاته سامح الأخوة أختهم في هذا المال، فقامت الأخت بتوزيعه على الفقراء والمحتاجين، ولكنها في السابق كانت قد أعطت من هذا المال لابنها لقضاء حاجة له، ثم أرجعت المال، فهل يعتبر عملها خيانةً للأمانة؟ وماذا كان يجب عليها أن تتصرف؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن والدها أذن لها باستعماله لا يجوز لها الاستعمال لنفسها أو ابنها، وهي أثمةٌ بذلك وعليها التوبة والاستغفار، وكان يجب عليها أن تخبر جميع الورثة بالأمانة ومقدارها، ثم تقسمها بينهم، والله أعلم.