السؤال
امرأة أَخَذَت قرض من البنك لتمويل مواد بناء، وكانت قد دفعت ثمن هذه المواد لمحل مواد البناء من مالها الشخصي، فهل يجوز لها أن تطلب من محل مواد البناء أَن يحوّل هذا القرض إلى مواد تشطيب البناء وأُجرة العمال، على فرض أن قيمة القرض أعلى من قيمة التشطيب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز التلاعب في مثل هذه الأمور؛ لأن العقد له شروطه حتى يخرج من أن يكون ربا، وإن اختلّت هذه الشروط صار ربويًا، والله أعلم.