أقول وبالله التوفيق: يجوز التشقير للتزين للزوج، طالما كان مظهر الحواجب بالقدر المعتاد بين الناس بحيث لا يبلغ حد الزينة للأجانب إن كانت تكشف وجهها، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر