استثناء الوسيط من العمل

السؤال
كنت أعمل مع مريض جلسات علاج طبيعي منزلية، وكان هذا المريض عن طريق وسيط، وكنت أعطي الوسيط نسبته المتفق عليها، وبعد فترة أوقف هذا المريض الجلسات لأسباب خاصة فيه، وبعدها رجع المريض كلمني أن أرجع وأعمل له جلسات مرّةً ثانية، فهل يلزم عليّ إبلاغ الوسيط عن استئناف المريض للجلسات ،و بالتالي إعطاؤه نسبتَه أم لا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الظاهر أنه كان مستحقا للعمولة في المرة الأولى، وأما في المرة الثانية فقد كان الاتفاق بينك وبين المريض مباشرة فلا حق له، والله أعلم
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر