السؤال
زوجان اشتركا في شراء قطعة أرض بمالهما، وسجلّت الأرض باسم الزوج، وعندما أراد الزوج بيعها سألت الزوجة السمسار بكم يريد بيعها، فغضب الزوج منها، هل تأثم لتدخّلها؟ وإن كانت كذلك، ما الكفارة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان لها نصيب في الأرض، فمن حقها أن تسأل عن ثمنها، ويلزم الزوج قبل بيعها أن يأخذ رضاها بأنّ ثمن البيع مناسبٌ لها، والزوج هو المخطئ بغضبه منها ولا إثم عليها، والله أعلم.