السؤال
أنا ذاهبة لأداء مناسك العمرة، وعندي مشكلة في القدم، وألبس حذاءً طبياً، وأوصاني الطبيب أن لا أمشي دونه، فهل يجوز لي أن أبقى لابسة له حال الإحرام والطواف والسعي، وهل علي كفارة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المرأة تلبس أي حذاء شاءت بلا قيد، وإنما الشرط بلبس النعل خاص بالرجل، فإن كان عنده عذره كفر عن ذلك، والله أعلم.