السؤال
لو استدان مائة دينار من جاره قبل (٦٠) سنة ولم يسده، والآن يريد أن يبرئ ذمته، كم يسده المئة أو أكثر، علمًا أنّ القيمة قد اختلفت؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ينبغي له أن يسدد بقيمة ما استقرض قبل (60) سنة؛ لحصول التغير الكبير في قيمة النقود بسبب طول الزمان، والله أعلم.