السؤال
ما حكم اتفاقيات التّوريد لسلع معينة في تواريخ مؤجلة بصورة دورية مثلاً مقابل ثمن معين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت هذه السلع تُصنع يمكن أن يطبق عليها عقد الاستصناع، وإن لم تكن تصنع فيمكن أن يَملكها البائع أو لا، وبالتالي نعتبر العقد ابتداء بين البائع والمشتري عقد مواعدة ملزمة قضاء، وعند التَّسليم ينعقد بيعاً.
قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (2: 93): «ولا شَكّ أنّ حاجةَ إلزام المواعدة في اتفاقيات التَّوريد ظاهرةٌ، وضرر أحد الفريقين عند عدم لزومها بيِّنٌ لا يحتاج إلى شرح، ولذلك افتى الشيخ فتح محمد اللكنوي تلميذ الإمام عبد الحي اللكنوي وتلميذه الشيخ سيعد أحمد اللكنوي بان المواعدة بالبيع والشراء لازمة قضاء»، والله أعلم.