الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تصح صلاة البالغ خلف غير البالغ، وعادة يبلغ الذكر بعد اثنى عشرة سنة، فلا تصح صلاة الأم خلف ابنها إن لم يكن بالغًا، واستثوا جواز الإمامة لمن بلغ عشرة سنوات لمن حفظ القرآن في صلاة النافلة كالتراويح لا غير، وهذا في قول مصحح، والله أعلم.