السؤال
هل يجوز إنشاء صندوق خاص بالعائلة، هدفه مساعدة أبنائها الفقراء على الزّواج أو التّعليم، ويكون مصدر تمويل الصّندوق من زكاة أبناء العائلة، وتُعطى تكاليف الزّواج أو التّعليم من هذا الصندوق على شكل قرض حسن دون تحديد فترة زمنية للسّداد؟
الإجابة
لمّا كانت يد السّاعي في الزّكاة يد الفقير، فتكون الزكاة قد خرجت من ذمّة المُزكّي وصحّت، فإن تمكّن مَن يقوم مقام السّاعي ممن يجمع الزّكاة أن يَفعل بهذه الصّناديق ما هو أنفع للفقراء، وكانت المصلحةُ للفقراء بأن يكون جزء من الأموال المدفوعة لهم على هيئة قروض حسنة تُسدد في أوقات محدّدة، وكان عمل القائمين علي هذا الصندوق مجرد إدارته بما فيه مصلحة الفقراء، جاز هذا الفعل، وكان هذا من مصلحتهم، ولا يوجد ما يمنع أن نفعل ما فيه مصلحة. لكن بشروط: أن يكون المدفوع له من هذا الصندوق فقير، وإذا أردنا إيقاف صندوق الإقراض يوزّع المال المجموع للإقراض على الفقراء؛ لأنّه ملكهم، والله أعلم.