الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يسن أن يقيم الصلاة من أذّن لها، لكن إن أقام غير المؤذن: فإن كان المؤذن يتأذى بذلك يكره؛ لأن اكتساب أذى المسلم مكروه، وإن كان لا يتأذّى به لا يكره؛ فعن زياد الصدائي قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُؤَذِّن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله : إن أخا صداء قد أذّن، ومن أذّن فهو يقيم»، في سنن الترمذي 1: 383، والسنن الصغرى 1: 207، وسنن البيهقي الكبير 1: 381، وسنن أبي داود 1: 142، وسنن ابن ماجة 1: 237، وشرح معاني الآثار 1: 142، ومسند أحمد 4: 169. ينظر: البدائع 1: 149-152، والله أعلم.