إقامة الصلاة من غير من أذن لها

السؤال
هل يجوز أن يقيم الصلاة غير من أذن لها؟
الإجابة
يسن أن يقيم الصلاة من أذن لها، لكن إن أقام غير المؤذن: فإن كان المؤذن يتأذى بذلك يكره; لأن اكتساب أذى المسلم مكروه, وإن كان لا يتأذى به لا يكره؛ فعن زياد الصدائي رضي الله عنه قال: ((أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُؤَذِّن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم))، في سنن الترمذي 1: 383، والسنن الصغرى 1: 207، وسنن البيهقي الكبير 1: 381، وسنن أبي داود 1: 142، وسنن ابن ماجة 1: 237، وشرح معاني الآثار 1: 142، ومسند أحمد 4: 169. ينظر: البدائع 1: 149-152.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر