السؤال
شاب يعمل في الخدمة العسكرية، ولا يستطيع الصيام لا في رمضان، ولا بعد رمضان، وله ست سنوات في الخدمة العسكرية، ولا أمل له في التسريح من الخدمة حاليًا، فماذا عليه، هل تُجزئه الكفارة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه الصيام في رمضان، وليس هذا بعذر للإفطار، ويلزم عليه قضاء ما سبق مع الكفارة، وبفعله هذا قدّم الدنيا على الآخرة، والله أعلم.