الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن عمل المجنون الطارئ؛ وهو من أَصابه الجنون بعد البلوغ؛ فإنّها تسقط عنه الزّكاة إن استوعب جنونه سنة، وإن لم يمرَّ على جنونه سنة كاملة فلا تسقط الزكاة عنه، ويجب عليه أداؤها في موعدها؛ لعدم تأثير هذا الجنون ما دام لم يصل إلى سنة كاملة، ويعود وجوب الزكاة عليه إذا أفاق من جنونه واستمرّت إفاقتُه سنة. كما في تبيين الحقائق (1: 252-253)، والله أعلم.