السؤال
لو عندي ابن أخت يريد الزواج ولا يوجد عنده بيت للزواج ووصل عمره 35 سنة، وعندما سألته قال: أجرة بيت ولو لشهر غير متوفر معه، ماذا يفعل ؟مع العلم أنه طبيب أسنان، ولكن بالريف وعمله أغلبه لمعارفه دون أجرة العيادة، وأجهزته بالقسط، فهل يجوز أن أعطيه مبلغًا من زكاة المال يضعه في البنك، ليأخذ منه شهريًا إيجار البيت من باب المساعدة، وهو لم يطلب المساعدة، ونريد أن نفرح به؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: طالما أنه فقير لا يملك نصاب الحرمان جاز دفع الزكاة له، سواء كان يريد الزواج أو غيره، وجاز بالطريقة التي تفضلت بها، وأنت مأجورة على ذلك أجر الزكاة وأجرة الصلة، والله أعلم.