السؤال
سمعت أنه لا يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاة مالها، وقرأت قولًا لأحد الشيوخ: أنه يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها، فما الصحيح في ذلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الصحيح أنه لا يجوز أن تَدفع الزوجة الزكاة لزوجها؛ لأنّه جزؤها، والدفع له دفعها لنفسها، وبسبب اتصال المنافع بينهم، فإن فعلت لم تسقط الزكاة عنها، والله أعلم.