السؤال
امرأة كانت في زيارة بيت أخيها، فأحرجها وطلب منها مبلغاً لشراء الدخان بالمخاجلة، فهل تأثم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا إثم عليها؛ لأنه يفصل بين دفعها للنقود وبين الفعل المحرم من شراء الدخان وشربه فعل فاعل مختار، والمال الذي أعطته ممكن يستخدمه في الحلال وممكن في الحرام، وإن كان الأفضل أن لا تعطيه ولو حياءً منه، والله أعلم.