السؤال
ما حكم التجارة بالأسهم كأن أعطي مبلغاً مالياً لشركة، وهي تقوم على التجارة به، وأنا آخذ من الأرباح على قدر ما دفعت؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأصل في التّجارات الإباحة، وهذا النوع من التجارة يكون مباحاً، إلا إذا كانت الشركة تتاجر في المحرّمات فلا يجوز، ولا بد أن يكون الرّبح جزءاً شائعاً، لا مبلغاً معيناً كل شهر مثلاً، والله أعلم.