السؤال
لي أقارب وضعهم المادي ضعيف يؤجرون شقة لهم بجانب بيتهم والأجرة لا تكفي احتياجاتهم، هل يجوز أن تدفع لهم الزكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز أن تدفع لهم الزكاة إن كانوا فقراء، بحيث لا يملكون نصاب الزكاة، وهو (100) غرام من الذهب أو قيمته، فائضاً عن الحوائج الأصلية من مأكل ومسكن وملبس، فالظاهر أن هذه الشقة فائضة عن حاجتهم الأصلية من المسكن وهي تساوي أكثر من النصاب المذكور وبالتالي لا يكونوا فقراء تجوز عليهم الزكاة، والله أعلم.