السؤال
هل يجوز إعطاء الزكاة من الأب لابنته المتزوجة وهي اليوم أرملة مع أيتام، فإن كان لا، هل يجوز أن أسأل لماذا ،وما الحكمة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز إعطاء زكاة الأب لابنته؛ لأنها من فروعه، فهي جزؤه، ففي الإنفاق عليها وعلى أولادها إنفاق على نفسه؛ لأن نفقتهم واجبة عليه إن كانت فقيرة، والله أعلم.