أقول وبالله التوفيق: أصل المزكّي وإن علا: كالأب والجد، وفرعَه وإن سفل: كالإبن والحفيد، لا يجوز أن يعطي أحدهم الزكاة للآخر؛ لاتصال المنافع بينهم، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر