السؤال
أخت تبرّعت لنا بجزء من بيتها لنعلّم فيه القرآن وفيه بعض الأثاث والأشياء الموقوفة للمركز القرآني، هل يجوز إعطاء جزء من هذا الأثاث لهذه السيدة كتبرّع لها على ما قدمت من جهود سابقة لدعم المركز القرآني، أم أنه مال وقف لا يجوز التصرف فيه إلا لوقف؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان وقفًا فلا يجوز التبرع به لأحد، ويجب أن يبقى في المركز القرآني، والله أعلم.