السؤال
هل يجب عند سادتنا الحنفية إذا تيمم لمرض أو برد من الجنابة، ولايستطيع الإغتسال لضيق الوقت والخوف على فوات وقت الفضيلة بالصلاة، وبعد الإغتسال هل يقضي الفرض الذي تيمم له؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز التيمم لمرض أو برد إن خشي المرض بسببه ولا إعادة عليه، وأما إن ضاق الوقت في المكتوبات فليس بعذر للصلاة بالتيمم، وعليه الوضوء، والله أعلم.