السؤال
هل يجوز إطعام الفقراء من مال الزكاة بعمل وليمة ودعوتهم على الطعام بنية الزكاة؟
الإجابة
لو اشتَرَى بمال الزَّكاة طَعاماً فأطعَمَ به الفُقَراءَ غَداءً وعَشاءً مثلاً ولم يَدفَع لهم عَينَ الطَّعام لا يجوز؛ لعَدَم تحقق شرط التَّمليك، إلا إذا ملكهم إياه صح بأن أعطى كل واحدة منهم جزءاً يتصرف فيه كيف شاء، والله أعلم.