الإجابة
قال شيخنا العثمانيُّ في فقه البيوع (1: 606): «تلحق برأس المال الضرائب التي دفعها البائع إلى الحكومة من أجل شراء ما يريد بيعه مرابحة، بشرط أن تكون ضرائب مفروضة على الشراء مباشرة، مثل ضريب القيمة المضافة، وضرائب التسجيل، وكذلك الرسوم التي دفعها إلى الجمارك أو على الشوارع»، والله أعلم.